القاضي النعمان المغربي

472

دعائم الإسلام

لم يقطع ، وإذا سرق من مال غيره ( 1 ) يقطع ( 2 ) . ( 1683 ) وعنه ( ع ) أنه قال : عبيد الامارة إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا ، وإذا سرقوا من غير مال الامارة ( 3 ) قطعوا . ( 1684 ) وعنه ( ع ) أنه جمع أهل الكوفة ليقسم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل منهم فاشتمل على ( 4 ) مغفر ( 5 ) فأخذه فرفع إلى علي ( ع ) فقال : ليس عليه قطع لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنه خائن . ( 1685 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا سرق الرجل من مال ابنه . أو الابن من مال أبيه ، أو المرأة من مال زوجها ، أو الزوج من مال امرأته ، أو الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهم . ( 1686 ) وعنه ( ع ) أنه قال في المختلس : لا يقطع ولكنه يضرب ويسجن ولا قطع على من اؤتمن ( 6 ) على شئ فخان فيه ولا قطع في الغلول ( 7 ) . ( 1687 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : ادرءوا الحدود بالشبهات . ( 1688 ) وعن علي ( ص ) أنه أتى برجل ومعه بز زعموا أنه سرقه لرجل ولم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : إنما أخذته أمزح معه ، فقال لصاحب البز : أكنت تعرفه يعني الرجل ؟ قال : نعم ، فخلى سبيله ( 8 ) وقال : لا قطع عليه .

--> ( 1 ) س - من مال غير مولاه . ( 2 ) ى ، ز ، ع - قطع . ( 3 ) ى ، د - من مال غيره . ( 4 ) حش ى - أي أحاط . ( 5 ) حش ى - المغفر ما يلبس تحت القلنسوة ، وهو زدد ينسج من الدروع . ( 6 ) س ، ى ، - أوتمن . د ، ز ، ط ، ع - ايتمن . ( 7 ) حش ى - مال الفئ . ( 8 ) د - قال - فخل سبيله ولا قطع عليه .